السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

65

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

بكذا أو رأس ماله كذا . ولو اشترى معيبا ورجع بالأرش إلى البائع له ان يخبر بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول رأس مالي كذا ، وليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن . ( مسألة : 4 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه وان كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع ، بأن يشتري متاعا بثمن ثم يبيعه من ابنه أو زوجته مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بالثمن الزائدة فيخبر بالزائد . مثلا يشتري متاعا من السوق بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه منه بأربعة ثم في مقام المرابحة يقول إن رأس ماله أربعة . وهذا وان لم يكذب ( 1 ) في رأس المال وصح بيعه بلا إشكال إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أن هذا غش وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور عليه . ( مسألة : 5 ) لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنه كان تسعين - صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال . ولا فرق بين تعمد الكذب وصدوره غلطا أو اشتباها ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه اشكال لا يبعد عدم السقوط ( 2 ) . ( مسألة : 6 ) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له بأن قال له بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك لم يجز

--> ( 1 ) إذا كان في بيعه وشرائه قاصدا للبيع حقيقة . ( 2 ) إذا كان ظهور الكذب بعد التلف ، وأما إذا كان التلف بعد الظهور فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة فلا يبعد عدم السقوط .